*  شـيك على سـبيل الـضمانة

          بقلم المحامية باتريسيا صعيبي
 

بالرغم من عدم توقيع لبنان على اتفاقية جنيف المتعلقة بالشيك الا انه تبنى معظم احكامها.
ينظر قانون العقوبات اللبناني الى الشيك، على انه اداة وفاء تجري مجرى النقود، ويسعى الى حماية الثقة به، لكي يسهل قبوله وتداوله بهذه الصفة في يسر وبسرعة.

ان حماية الشيك غير ممكنة عن طريق جرائم الاعتداء على المال التقليدية، لذلك وضع المشترع نص تجريم اراد فيه معاقبة الساحب الذي يصدر شيكاً دون تأدية المؤونة الكافية لوفائه، او دون ابقاء المؤونة قائمة وقابلة للدفع طوال المدة التي يحق للحامل طلب وفاء الشيك فيها، وكذلك معاقبة الشريك الذي يستلم شيكاً بدون مؤونة، والمسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة لديه.

ان علة هذا العقاب هي تقدير المشترع اهمية الشيك في الحياة الاقتصادية ووجوب توفير ثقة كاملة فيه، اذ لا يتاح له اداء دوره الاقتصادي ما لم تكفل له هذه الثقة في اوسع نطاق.

فجاء نص المادة 666 من قانون العقوبات اللبناني المعدل بموجب القانون رقم 7 تاريخ 20/2/1999، يحدد ثلاث صور تقوم بها جريمة الشيك دون مؤونة، وهي:
- سحبه دون ان تقابله مؤونة سابقة ومعدة للدفع او مؤونة غير كافية.
- او استرجاع كل المؤونة او بعضها بعد سحب الشيك.
- او اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة اي حالتي فقدان الشيك او افلاس حامله.

وتالياً، يتوفر جرم سحب شيك دون مؤونة، وفاقاً لنص المادة 666 من قانون العقوبات اللبناني بمجرد اصدار الشيك الذي يفترض حصول التوقيع من قبل الساحب عليه، وتسليمه الى المستفيد.

وان واقعة الادلاء بأن الشيك اعطي على بياض لانه على سبيل الضمانة، لا ينفي وقوع جرم سحب شيك دون رصيد الذي يتوفر، وفاقاً لما تم بيانه، بمجرد سحب الشيك بدون مؤونة.

علماً بان من يقبل الشيك ضمانة، في ظروف تدل على عدم وجود مؤونة – على الاقل جزئية- يعد مرتكباً جرم قبول شيك دون مؤونة مع علمه بامره، وتعتبر العناصر الجرمية للمادة 666 من قانون العقوبات اللبناني متوافرة حتى لو اعتبر الشيك كضمانة لاتفاق يتضمن تقسيط المبلغ الوارد فيه.

اضف الى ذلك، ان مجرد اقدام الساحب على سحب شيك مع علمه انه دون رصيد، يشكل ايضاً جرم المادة 666 عقوبات، ولا يغير في الوصف الجرمي لفعل الساحب اقدامه على سحب شيك مع علمه انه دون مؤونة، تذرعه بأنه قد اعطى هذا الشيك على سبيل الضمانة، باعتبار ان الساحب ضامن لوفاء الشيك وكل بند يعفيه من هذه الضمانة يعتبر لاغياً، بحيث لا يجوز التفريق بين شيك دون رصيد له وشيك اعطي على سبيل الضمانة لان جرم المادة 666 عقوبات تتوافر عناصره بمجرد سحب شيك دون مقابل.

 

المحامية باتريسيا صعيبي

Patricia.seaiby@saderlaw.com